ميرزا حسين النوري الطبرسي
69
مستدرك الوسائل
[ 14772 ] 9 - وقال ( عليه السلام ) : " من يكتسب ( 1 ) مالا من ( 2 ) غير حله ، يصرفه في غير حقه " . 5 - ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة مما يحرم التكسب به ) [ 14773 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز ( 1 ) ، وأجر الفرطون ( 2 ) ، والميزان الا قفيزا يكيله صاحبه ، أو ميزانا يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل أن تدبغ ، وثمن الكلب ، واجر الشرطي الذي لا يعديك الا باجر ، واجر صاحب السجن ، واجر القائف ( 3 ) ، وثمن الخنزير ، واجر القاضي ، واجر الساحر ( 4 ) ، واجر الحاسب بين القوم لا
--> 9 - غرر الحكم ج 2 ص 691 ح 1222 . ( 1 ) في المصدر : اكتسب . ( 2 ) في المصدر : في . الباب 5 1 - الجعفريات ص 180 . ( 1 ) القفيز : مكيال ، ومساحة . وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول : أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق . أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج 5 ص 395 ) . ( 2 ) الفرطون : في ما بأيدينا من كتب اللغة : الفراط : السباق على الخيل والإبل وغيرها ، فلعل المراد في الخبر ، الرهن المجعول للسابق هنا . ( انظر : لسان العرب ج 7 ص 367 ) . ( 3 ) القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . ( النهاية ج 4 ص 121 ) ، وفي المصدر : القافي . ( 4 ) في المصدر : الصاحب .